• مالك [١٠٢] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. عبد الرزاق [٩٣٦] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. صحيح.
وقال عبد الرزاق [٩٤٢] عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل. ابن أبي شيبة [٩٤٦] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل. اهـ وقال الطحاوي [٣٣٩] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن أبي جعفر عن محمد بن علي قال: اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اهـ ضعيف.