للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو نعيم [٣٥] حدثنا مسعر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ابن أبي شيبة [٩٤٠] حدثنا ابن علية عن داود مثله. صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٩٤١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل. اهـ صحيح.

وقال أبو نعيم [٣٨] حدثنا العلاء بن زهير الأزدي قال حدثني عبد الرحمن بن الأسود قال دخلت على عائشة فقالت: إذا التقى المواسي فقد وجب الغسل. ابن سعد [٩٢٨٨] أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود قال: بعثني أبي إلى عائشة أسألها سنة احتلمت فأتيتها فناديتها من وراء الحجاب فقالت: أفعلتها أي لكع. قلت قال أبي: ما يوجب الغسل؟ قالت: إذا التقت المواسي. اهـ صحيح.

وقال طالوت بن عباد [٦٨] حدثنا اليمان أبو حذيفة عن عمرة قالت سمعت امرأة سألت عائشة فقالت الرجل يغشى المرأة دون الفرج هل يكون عليها غسل قالت: لا إلا أن يكون منها دفق. اهـ منكر، يمان بن المغيرة ليس بشيء.