• سعيد [١٧٢٧] حدثنا هشيم قال أنا حجاج بن أرطاة عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن رجل له أمتان وهما أختان، فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى، فقال: ليس ذاك له. قيل: فإن قربها؟ قال: لا، حتى تخرج التي وطئ من ملكه. ابن أبي شيبة [١٦٥١٣] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه. وقال عبد الرزاق [١٢٧٤٦] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن الأمة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ ابنتها قال: لا، حتى يخرجها من ملكه. اهـ صحيح.
وقال ابن الجعد [٢٢٥٨] أنا شريك عن عبد الكريم عن نافع قال: كان لابن عمر مملوكتان أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فأخرج التي وطئ من ملكه. وقال سعيد [١٧٢٩] نا شريك بن عبد الله عن عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: كانت له مملوكتان أختان، فوطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، فأخرجها من ملكه. اهـ حسن.