للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٦٥٢٠] حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن القاسم بن محمد أن حيا من أحياء العرب سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطؤهما قال: ليس بذلك بأس، فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال أفتيت بكذا وكذا قال: نعم، قال: أرأيت لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأها؟ فقال: أما والله إنما رددتني أدرك، فقل لهم اجتنبوا ذلك، فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها. اهـ كذا في المطبوع وإنما هو عن عاصم بن عمر بن قتادة. وقال ابن المنذر [٨٥٩٤] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن القاسم بن محمد نحوه. إسناد حيد.