• مالك [١١٨٠] عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. عبد الرزاق [١١٠٧٢] عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال ابن عباس إحدى المعضلات يا أبا هريرة فقال أبو هريرة واحدة تبينها وثلاث تحرمها فقال ابن عباس زينتها يا أبا هريرة أو قال نورتها أو كلمة تشبهها يعني أصاب. اهـ حرب [١/ ٤٢٥] حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي قال: سئل الزهري عن رجل قال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فحدثنا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه أخبره أن محمد بن إياس بن بكير الليثي أخبره أن أبا هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر سألهم رجل من بني تميم عن ذلك، فقالوا: لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. ورواه عبد الرزاق [١١٠٧١] عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ بل هو عبد الله بن عمرو بن العاص. الطحاوي [٤٤٧٩] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أن رجلا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن طلاق البكر ثلاثا وهو معه فكلهم قال: حرمت عليك.
حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال سعيد [١٠٧٥] نا سفيان عن الزهري قال سفيان أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو قالوا في الذي يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ورواه أبو داود [٢٢٠٠] حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ورواه عبد الرزاق [١١٠٧٣] عن الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عباس قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ
وقال مالك [١١٨٢] عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر مالنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك. اهـ كذلك قال أبو مصعب عن مالك معاوية بن أبي عياش. وقال ابن المنذر [٧٦٢٣] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا في طلاق البكر: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. اهـ وقاله سويد بن سعيد، والصواب معاوية. ابن أبي شيبة [١٨١٥٤] حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ابن المنذر [٧٦٢٢] حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أخبره أنه كان جالسا عند ابن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، فأتاهم محمد بن إياس الليثي رجل من أهل البادية فقال: إن هذا تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال ابن الزبير: ما عندي في هذا شيء، وقد تركت أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فائتهما فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا بما يقولان لك، فذهب ثم أتاهم فذكر أنه وجد أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فذكر لهم حديث الرجل، فقال ابن عباس: يا أبا هريرة أتتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، ووافقه ابن عباس وعائشة على ذلك. البيهقي [١٥٤٨١] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش عن ابن إياس بن البكير أنه أتى عاصم بن عمر وابن الزبير بأعرابي طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فذكر معنى حديث مالك. وزاد فقال وتابعتهما عائشة. اهـ لم يذكروا ابن عمرو بن العاص.
ورواه أبو الجهم العلاء بن موسى [٧٥] حدثنا ليث عن نافع أن محمد بن إياس بن البكير أتى عاصم بن عمر وعبد الله بن الزبير فاستفتاهما في ابن له طلق امرأته ثلاثا قبل أن يجامعها، فقال: هل يصلح أن يخطبها. فيزعمون أن ابن الزبير قال: اذهب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإني تركت عندها أبا هريرة وابن عباس فسلهم ثم ائتنا فأخبرنا بما أمروك فيزعمون أنه جاءهم فسألهم فقال أبو هريرة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أصبت الفتيا، وقالت عائشة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ وهذا فيه انقطاع، لم يسمعه نافع.
وقال مالك [١١٨١] عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. اهـ خالفه عبدة وهشيم، قال ابن أبي شيبة [١٨١٥٣] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا؟ قال عطاء: فقلت: ثلاث في البكر واحدة، وقال عبد الله بن عمرو: ما يدريك؟ إنما أنت قاص ولست بمفت، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. سعيد [١٠٩٥] حدثنا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: الثلاث والواحدة للبكر سواء، فقال له عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص ولست بمفت، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. ابن المنذر [٧٦٢٤] حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا يزيد أخبرنا يحيى عن بكير بن عبد الله عن عطاء بن يسار قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فأتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقلت للرجل: إن ثلاث البكر واحدة. اهـ هذا أصح من رواية مالك. والخبر صحيح عن ابن عباس وأبي هريرة، وذكر ابن عمرو بن العاص في السياق وقع اختصارا، أحسبه سأله في غير مجلس ابن عباس وأبي هريرة. ولا أبعد أن يكون ذكر عائشة معهم محفوظا، إن كان محمد بن إياس ربما اختصره، وقد كانت الفتيا عندها. والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة [١٨١٦٩] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة (ح) وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.