• عبد الرزاق [١١٠٧٧] عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يجمع كن ثلاثا. قال: فأخبرت ذلك طاووسا قال: فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. عبد الرزاق [١١٠٧٨] عن معمر عن أيوب قال دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا قال سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه فأتى طاووسا وهو في المسجد فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها فأخبره وأخبره بقول الزهري، قال: فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة. اهـ سند صحيح، لا أعلم له وجها إلا أن يكون على نحو ما روى جابر بن يزيد الجعفي:
قال عبد الرزاق [١١٠٧٠] عن الثوري قال أخبرني جابر عن الشعبي عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال: عقدة كانت في يده أرسلها جميعا، إذا كانت تترى فليست بشيء إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى، وليست الثنتان بشيء. وقال ابن أبي شيبة [١٨١٧٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى. اهـ كأنه جعله من باب تأكيد الطلاق، وجابر ضعيف. والله أعلم.
وقال البيهقي [١٥٤٨٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعطاء وطاوس وجابر بن زيد كلهم يرويه عن ابن عباس أنه قال: هي واحدة بائنة يعني في الرجل يطلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها. اهـ كذا قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وخالفه محمد بن بشر العبدي وهو أحفظ منه، قال ابن أبي شيبة [١٨١٧٩] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن طاووس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة. اهـ هذا أصح.
وقد قال ابن أبي شيبة [١٨١٦٧] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ سند صحيح. وتقدم في الباب قبله ما يدل على أن ابن عباس كان يجعله ثلاثا، يرويه عنه سعيد بن جبير. والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة [١٨١٥٩] حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (ح) وعن محمد بن إياس بن بكير عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبد الرزاق [١١٠٦١] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبد الرزاق [١١٠٦٢] عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. البيهقي [١٥٣٦٣] من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٠٦٣] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: ما أرى من فعل ذلك إلا قد حرج. اهـ صحيح.