للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٨٤٤٦] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر جاء بظئر له إلى عاصم بن عمر وابن الزبير فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها، فهل عندكما بذلك علم؟ أو هل تجدان له رخصة؟ فقالا: لا، ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة، فأتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاهم فسألهم؟ فقال أبو هريرة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس: بتت، وذكر من عائشة متابعة لهما. اهـ ذكر ابن عمر فيه خطأ من الناسخ، ذكره عن ابن أبي شيبة غير واحد عن نافع أن رجلا، كما رواه ليث بن سعد آنفا، تقدم في طلاق الثلاث.