• عبد الرزاق [١١٣٨٤] عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال: لا آمرك أن تقدم ولا آمرك أن تؤخر. ابن أبي شيبة [١٨٥٠٩] حدثنا يعلى عن إسماعيل قال: قال عامر: زعم أناس أن عليا كان يجعلها عليه حراما، حتى تنكح زوجا غيره، والله ما قالها علي قط، ولأنا أعلم بها من الذي قالها؟ إنما قال: ما أنا بمحلها له، ولا بمحرمها عليه، إن شاء فليتقدم، وإن شاء فليتأخر. ورواه البيهقي [١٥٤٦٥] من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال: يقولون إن عليا جعلها ثلاثا قال عامر: ما قال علي هذا، إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها. اهـ ورواه أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [٦٦٣] حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: والله ما أفتى بها علي قط، إنما قال: لا آمرك ولا أنهاك. اهـ صحيح، ولعله غلظ بعد ذلك.