• سعيد [١٦٩٣] نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال في الحرام: يمين. عبد الرزاق [١١٣٦٦] عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: هي يمين يكفرها. الطبراني [٩٦٣٣] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين. ابن المنذر [٧٦٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين. اهـ هذا مرسل جيد، وهو سند مكي.
وقال عبد الرزاق: وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين. ورواه البيهقي [١٥٤٥٨] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أشعث بن سوار. ورواه سعيد [١٦٩٨] نا هشيم قال: أنا أشعث عن الحكم أن ابن مسعود كان يقول في الحرام: إن نوى طلاقا فهي طالق وإن نوى يمينا فهي يمين. ابن أبي شيبة [١٨٤٩٠] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله في الحرام: إن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا فما نوى. اهـ هكذا رواه أشعث بن سوار وهو ضعيف. وقال عبد الرزاق [١١٣٧٠] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون في الحرام نيته إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وهي أملك بنفسها وإن شاء خطبها في الحرام. اهـ وهذا أشبه. وإسناده صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٨٨] حدثنا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال: الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها، وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها. ابن الجعد [٢٣٩٣] أخبرنا شريك عن مخول عن عامر عن ابن مسعود مثله. وهذا مرسل كوفي حسن إن كان حفظه شريك.
وقال ابن المنذر [٧٦٧٩] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن مكحول عن عامر عن ابن مسعود في الحرام قال: إن نوى أو أراد طلاقا فهي تطليقة، وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقا أو لم يرد طلاقا فهي يمين تكفر. اهـ مكحول أُراه تصحيفا من مخول وهو ابن راشد.
وقال الطبراني [٩٦٣٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن جويبر عن الضحاك أن عمر وابن مسعود قالا: في الحرام كفارة يمين. اهـ جويبر ضعيف. وقد صح عن عبد الله أنه أفتى من حرم فراش امرأته وأشياء من الحلال أن يكفر عن يمينه، فكأنه رأى في اقتران الآيات في المائدة دلالة على أن التحريم والنذر واليمين بمعنى واحد. والله أعلم. والآثار فيه تأتي إن شاء الله في كتاب الأيمان والنذور.