للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• حرب [٢/ ٥٣٥] حدثنا أبو معن قال ثنا حماد بن مسعدة عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قال الرجل: امرأته عليه حرام. ثم أمسكها فليعتق، عن يمينه أو ليتصدق. ابن حزم [المحلى ٩/ ٣٠٣] من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمي نا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: الحرام يمين. اهـ صحيح.

وروى ابن حزم [٩/ ٣٠٤] من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر عن الحرام أطلاق هو؟ قال: لا، أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله عز وجل أن يكفر يمينه ولم يحرمها عليه. اهـ ثقات.