• البخاري [٤٩١١] حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال في الحرام يكفر. وقال ابن عباس (لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة). ورواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).
وقال النسائي [٣٤٢٠] أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال حدثنا مخلد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. اهـ تابعه العدني وروح بن عبادة، قال ابن المنذر [٧٦٧٧] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى آخر الآية، ثم قال: عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. ورواه الدارقطني [٤/ ٤٣] نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن منصور نا روح نا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. وقال الطبراني [١٢٢٤٦] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن مطيع الغزال عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: ليست عليك بحرام ثم قرأ (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) ولكن عليك أغلظ الكفارات رقبة. اهـ هكذا روى سالم بن عجلان الأفطس، وكأنه بمعنى ما روى يعلى بن حكيم، أنه اختار لهذا الرجل أغلظ كفارات اليمين عتق رقبة.
وقال عبد الرزاق [١١٣٨٥] عن الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. وقال عبد الرزاق [١١٣٨٦] عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث الثوري قال قال لي ابن عباس: يمين مغلظة. اهـ فجعله هنا بمنزلة المظاهر. صححه ابن حزم في المحلى [٩/ ٣٠٣] من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في الحرام والنذر: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. قال: ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل إذا قال: حرام علي أن آكل أو قال: هذا الطعام علي حرام؟ قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. اهـ وهذا من باب آخر، فقد قال عبد الرزاق في النذور [١٥٨٣٤] أخبرنا الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في النذر والحرام قال: إذا لم يسم شيئا قال: أغلظ اليمين، فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. اهـ فكأنه في الذي يحرم عليه الحلال مبهما. وقال ابن أبي شيبة [١٢٣٠٤] حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين، وعليه أغلظ الكفارات. وقال عبد الرزاق [١٥٨٣٧] عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان ولها أغلظ الكفارة يعتق رقبة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [١٢٢٨٦] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل يحلف بالنذر والحرام، قال: لم يأل أن يغلظ على نفسه، يعتق رقبة أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: فسألت إبراهيم ومجاهدا، فقالا: إن لم يجد أطعم عشرة مساكين. اهـ فعاد الأمر إلى أنه يراه كفارة يمين، وأنه ربما أغلظ للسائل لأمور أخر. وهذه أسانيد صحاح لا اختلاف فيها إلا لاختلاف أحوال السائلين إن شاء الله. والله أعلم. وسيأتي في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله.
وقال ابن المنذر [٧٦٧٥] حدثنا أبو أحمد وعلي بن عبد العزيز قالا حدثنا حجاج حدثنا همام أخبرنا قتادة أن رجلا جعل امرأته عليه حراما، فأتى مطرفا قال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين، وأتى جابر بن زيد فقال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين. وقال الطبراني [٧٦٧٦] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال في الحرام: يمين يكفر. الدراقطني [٤٠٥٧] حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله. صحيح.