للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٨٤١٠] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: أمرك بيدك واختاري سواء. اهـ كذا رواه حفص وهو مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٧٩] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة وهو أملك بها، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك. سعيد [١٦١٣] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق مثله. ابن المنذر [٧٧٠٢] حدثنا محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق مثله. وقال عبد الرزاق [١١٩١٥] عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها فسأل عمر عنها ابن مسعود ما ترى فيها فقال أراها واحدة وهو أحق بها فقال عمر وأنا أرى ذلك. اهـ كلها صحاح إن شاء الله، كان الأعمش مكثرا وكان عسرا في الحديث، فلا جرم أن لا تجد عامة حديثه عند عامة أصحابه.

وقال عبد الرزاق [١١٩١٤] أخبرنا الثوري عن منصور قال حدثني إبراهيم عن علقمة أو الأسود عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع فقال إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فأنت طالق ثلاثا فقال أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسألقى أمير المؤمنين عمر فلقيه فقص عليه القصة قال فقال: فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب، ماذا قلت؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال: وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب قال منصور فقلت لإبراهيم فإن ابن عباس يقول: خطأ الله نوءها لو كانت قالت طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء. اهـ ورواه البيهقي [١٥٤٣٤] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال حدثني الأسود وعلقمة قالا: جاء رجل إلى ابن مسعود وقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع قال فقلت: إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا. قال عبد الله: أراها واحدة وأنت أحق بها وسألقى أمير المؤمنين عمر فأسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله فقص عليه القصة فقال عمر فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب بفيها التراب فما قلت قال قلت: أراها واحدة وهو أحق بها قال: وأنا أرى ذلك ولو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. اهـ هكذا قال العدني عن سفيان والأول أمثل. وأظن الشك من منصور، فقد اختلفوا عليه فيه.

وقال سعيد [١٦١٤] حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة في الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك فتطلق نفسها ثلاثا قال: إن عمر وعبد الله اجتمعا على أنها واحدة، وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٣٩١] حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، قال: هي واحدة، ثم لقي عمر فقال: نعم ما رأيت. وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٧] حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: قال منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما أصنع؟ فقلت لها: هو بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا، قال عبد الله: هي تطليقة واحدة، وأنت أحق بها، قال: ثم ذكرت ذلك لعمر، فقال: لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. اهـ ابن أبي زائدة يدلس. الطبراني [٩٦٥٠] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنه كان بيني وبين امرأتي بعض الكلام فقالت: لو أن الذي من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقلت: فإني أشهدك أن الذي من أمرك بيدي بيدك، قالت: فأنت طالق ثلاثا، قال ابن مسعود: فهي واحدة وأنت أحق بها، وسأسأل عن ذلك أمير المؤمنين، فركب فلقي عمر فقص عليه القصة، فقال: بفيها الحجر، فعل الله بالرجال وفعل، يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم من أمر النساء فيجعلونه في أيديهن، ما ترى؟ قلت: أراها واحدة، وهو أحق بها، قال: نعم ما رأيت ولو رأيت غير ذلك لم تصب.

اهـ وقال سعيد [١٦٤٠] نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال: نا منصور عن إبراهيم عن الأسود أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الذي بيدك بيدي لعلمت ما أصنع قال: فإن ما بيدي من أمرك بيدك فقالت: قد طلقتك ثلاثا، فأتوا ابن مسعود فسألوه، فقال عبد الله: فعل الله بالرجال عمدوا إلى شيء جعله الله في أيديهم فولوه غيرهم، فهي واحدة وسأسأل أمير المؤمنين فسأله، فقال عمر: في فيها التراب، ثلاث مرات، ثم قال لابن مسعود: ما قلت فيها؟ قال: قلت: واحدة قال: ذاك رأيك؟ قال: نعم قال: كذلك رأيي، ولو رأيت غير ذلك لم تصب. اهـ بالجملة هو خبر صحيح عن عمر وعبد الله.

وقال سعيد [١٦٣٩] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لفارقتك قال لها: فأمرك بيدك قالت: أنت طالق ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فغضب من ذلك، وقال: تعمدون إلى أمر جعله الله بأيديكم فتجعلونه بأيديهن، ثم قال: واحدة وأنت أحق برجعتها. سعيد [١٦٤٩] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا في الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وقال عبد الرزاق [١١٩٧٥] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يخير امرأته قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وهي واحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء قال وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث. رواه البيهقي [١٥٤٢٠] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء. اهـ وقال الطبراني [٩٦٥٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا في أمرك بيدك: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فليس بشيء. اهـ حسن صحيح، وكان إبراهيم ربما أرسل. ورواه الشعبي مرسلا، ورواه زاذان عن علي حكاية عن عمر.