للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٨٤٠٢] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار؟ فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. فقال: ليس كما قلت: إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء وهو أحق بها، فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين. فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي وقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله؟ فقال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. البيهقي [١٥٤٢٢] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا أبو عباد حدثنا جرير بن حازم حدثنا عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا عند علي فذكر الخيار فقال: إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر: ليس كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى فقالوا: والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده قال فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. قال وحدثنا الزعفراني حدثنا عبد الوهاب عن جرير عن عيسى عن زاذان عن علي نحوه.

ابن المنذر [٧٧٠٤] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: أما إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه فقلت: إن اختارت فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة. حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو غسان حدثنا جرير عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا عند علي فذكروا الخيار فقال: أما إن عمر قد سألني وسأل زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال يعني زيد إن اختارت زوجها فواحدة بائن وإن اختارت نفسها فثلاث. اهـ سند صحيح رجاله ثقات.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٨] حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: قال عبد الله: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وقال علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أملك برجعتها. عبد الرزاق [١١٩٧٧] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا قال إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها. وقال زيد بن ثابت إن اختارت نفسها فهي ثلاث وقال عمر وعبد الله بن مسعود إن اختارت زوجها فلا بأس وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها. سعيد [١٦٤٨] نا أبو عوانة عن بيان عن عامر قال: سألني عبد الحميد عن الخيار فقلت: كان عبد الله بن مسعود يقول: إن اختارت نفسها واحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء. قال علي: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث. فقال: اقض فيها بقول عبد الله. سعيد [١٦٥٠] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم وأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا كان يقول: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. البيهقي [١٥٤٢٤] من طريق جعفر بن عون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي قال: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب. قال وكان زيد بن ثابت يقول: إن اختارت نفسها فهي ثلاث. قال وكان عبد الله بن مسعود يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها. اهـ صحيح، يأتي عن زيد بن ثابت من رواية أصحابه خلاف هذا.

وقال ابن الجعد [٢٤١٥] أنا شريك عن عبد الله بن محمد عن ابن الحنفية عن علي قال: من خير فقد طلق والعمرى بتات. اهـ عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف.

وقال عبد الرزاق [١١٩٧٤] عن معمر عن قتادة أن عليا قال: إذا خيرها فاختارته فهي واحدة وهو أملك بها وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهي أحق بنفسها وكان قتادة يفتي به. اهـ هكذا روى معمر، وقال البيهقي [١٥٤٢٧] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر وعبد الوهاب بن عطاء قالا حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن عليا قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. وبه كان يأخذ قتادة. اهـ إسناد حسن.

وقال سعيد [١٦٦٠] نا أبو وكيع عن الهزهاز بن ميزن أن عدي بن فرس خير امرأته ثلاثا كل ذلك تختاره، فرفع إلى علي ففرق بينهما. قال سعيد: فرس جد وكيع. اهـ ابن سعد [٨٩٨٨] أخبرنا يحيى بن عباد قال حدثنا أبو وكيع يعني الجراح بن مليح عن الهزهاز أن عدي بن فرس خير امرأته ثلاثا في مجلس كل ذلك تختار نفسها فأبانها منه علي بن أبي طالب. اهـ هزهاز وثقه ابن حبان والعجلي. أظه مرسلا، قال البخاري في ترجمة هزهاز [٢٨٠٧]: قال لي عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد قال نا سفيان قال نا هزهاز بن ميزن الرؤاسي عن رجل أن عدي بن فرس خير امرأته، قال يحيى بن سعيد نا سفيان وإسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن هزهاز عن علي مثله. اهـ

وقال عبد الرزاق [١١٩١٠] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء. سعيد [١٦٥٦] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الحكم أن عليا كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها، فهو بيدها، فما قضت فهو جائز. ابن الجعد [٢٧١] أنا شعبة عن الحكم أن عليا قال: في الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها قلت للحكم في قول علي: إن قالت قد طلقت نفسي فهي ثلاث؟ قال: نعم. عبد الرزاق [١١٩٤٢] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال هو بيدها حتى تتكلم. ابن أبي شيبة [١٨٤٢٥] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تتكلم أو جعل أمر امرأته بيد رجل، قال: هو بيده حتى يتكلم. اهـ مرسل حسن.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٠١] حدثنا عبد الله بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته. اهـ موسى بن مسلم هو الطحان، مرسل حسن.

وقال عبد الرزاق [١١٩٨١] عن الثوري قال حدثني مُخَوَّل عن أبي جعفر محمد بن علي قال قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير امرأته: إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، قال مخول: فإنه يتحدث عنه بغير هذا، فقال: إنما هو شيء وجدوه في الصحف. قال الثوري: وهذا القول أعدل الأقاويل عندي وأحبها إلي. البيهقي [١٥٤٢٨] عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن مخول عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء. ثم قال أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: دخلت أنا وأبو السفر على أبي جعفر فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال: تطليقة وزوجها أحق برجعتها قلنا: فإن اختارت زوجها قال: فليس بشيء قلنا فإن ناسا يروون عن علي أنه قال: إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق بها أي برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها قال: هذا وجدوه في الصحف. اهـ هذا مرسل جيد، أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. لكن يشكل على ما قال رواية زاذان، فلعله قول لعلي ثان بلغه السنة.