للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد [١٦٢٥] نا يزيد بن هارون عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال في أمرك بيدك: إذا قامت من مجلسها فلا خيار لها. سعيد [١٦٣٦] نا أبو معاوية عن الحجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام الرجل قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له. ابن أبي شيبة [١٨٤١٧] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد الله: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له. حجاج ضعيف.

وقال عبد الرزاق [١١٩٧٣] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٤٣٠] حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها، فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار، فلا شيء لها. اهـ مراسيل. وقد روى الشعبي عنه ما يوافق قول عمر، تقدم.