• سعيد [١١٧١] نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة، ولم تقع نيته على أحد منهن قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. نا هشيم قال: أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله. ابن أبي شيبة [١٩٤٠١] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات لم يعلم أيتهن طلق، قال: فقال ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. ابن المنذر [٧٦٨٦] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا الحجبي حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (١) اهـ سند جيد.
وقال سعيد [١١٧٣] نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال: أنا بعض أصحابنا أن رجلا من أهل عمان استفتى ابن عباس وكان عنده نسوة فطلق إحداهن فقال ابن عباس: إن كنت نويتها في نفسك ثم نسيتها فقد ذهبن جميعا، يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن لم تكن نويتهن فأيتهن شئت. اهـ ابن عياش ضعيف.
(١) - قال أبو عبيد [غريب الحديث ٤/ ٢٣٣]: في حديث ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن فلم يدر أيتهن طلق فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث قوله: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث يقول: لو مات الرجل وقد طلق واحدة منهن لا يدري أيتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا لا تسقط منهن واحدة حتى تعرف بعينها فكذلك إذا طلقها ولم يمت ولا يعلم أيتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا يقول: فكما أورثهن جميعا فكذلك آمره باعتزالهن جميعا. اهـ