للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• قال البخاري في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره: وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. اهـ