للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [١٥٢٦٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو عتبة حدثنا بقية عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم فقال ابن عباس: يطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاء. اهـ سند ضعيف.

وقال ابن القيم في الإعلام في سياق الطلاق المعلق [٣/ ٤٩] ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر، فقال: إن عدت سألتني فأنت طالق. اهـ ولم أجده مسندا.