• ابن أبي شيبة [١٨٢٠٩] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. سعيد [١١١٢] نا أبو معاوية قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون. مسدد [١٧٤١] حدثنا يحيى عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه قال: طلاق السكران لا يجوز. ابن المنذر [٩٦٥١] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا طلاق للسكران، ولا المعتوه. البيهقي [١٥٥٠٩] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا عبد الله بن روح المدائني حدثنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر: كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ورد إليه امرأته. قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون.
الطحاوي [ك ٤١٦٩] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخرساني قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز بسكران، فقيل: إنه طلق امرأته، فكان رأي عمر أن يجلده، وأن يفرق بينه وبينها، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق، فقال عمر: هذا يخبرني عن عثمان، فجلده ورد امرأته قال الزهري: فذكرته لرجاء بن حيوة، فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتابا من معاوية فيه السنن: أن كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون (١) اهـ صحيح.
(١) - البيهقي [١١٦٧٣] من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: السفيه المولى عليه والمملوك طلاقهما جائز وعتاقهما باطل إلا أن السفيه يعتق أم ولده إن شاء. اهـ