للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الترمذي [١٢١٧] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. وصححه (١) والحاكم والذهبي.


(١) - ثم قال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، روى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي. وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق. اهـ ثم حكى اختلاف الناس بعد.