• مالك [١١٦٥] عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. ابن أبي شيبة [١٨١٤٢] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ قال: هي طالق سئل عمر عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي علي كظهر أمي؟ قال: لا يتزوجها حتى يكفر. اهـ مرسل صحيح، وفيه أنه قاسه على قول عمر.
وقال عبد الرزاق [١١٤٧٤] عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر فهو كما قلت (١). اهـ ضعيف جدا.
(١) - قال أبو عمر في الاستذكار في بلاغ مالك [٦/ ١٨٥] أما عمر بن الخطاب فلا أعلم أنه روي عنه في الطلاق قبل النكاح شيء صحيح، وإنما يرويه ياسين الزيات عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا قال هو كما قال. ويسن مجتمع على ضعفه وأبو محمد مجهول وأبوسلمة عن عمر منقطع. وإنما روي عنه فيمن ظاهر من امرأة أنه لا يقربها إن تزوجها حتى يكفر، وجائز أن يقاس على قوله هذا الطلاق والله أعلم. اهـ