• حرب [١/ ٣٨٠] حدثنا إسحاق: قال أخبرنا يعلي بن عبيد قال حدثنا محمد بن عون الخراساني عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قل: سئل ابن عباس عن رجل قال لئن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء إنما الطلاق لمن يملك، قالوا: فإن ابن مسعود يقول: إذا وقت وقتا فهو كما قال، قال: رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله يا أيها الذين آمنو إذا طلقتم النساء المؤمنات ثم نكحتموهن، وإنما قال الله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن). اهـ محمد بن عون ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [١٨١٣٢] حدثنا قبيصة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح. تابعه النضر بن شميل عن يونس، رواه ابن أبي حاتم. إسناد جيد. علقه البخاري.
وقال الطحاوي [ك ٢/ ١٣٩] ثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة قال: ذكر لابن عباس قول ابن مسعود: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أنه إن تزوجها طلقت. فقال ابن عباس: ما أظن أنه قال هذا، ولئن كان قالها فرب زلة من عالم، إن الله عز وجل يقول (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن). الحاكم [٢٨٢١] أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا الفضل بن عبد الجبار ثنا علي بن الحسين بن شقيق أنبأ الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن)، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. اهـ وصححه والذهبي.