للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٦٨٩] عن معمر عن قتادة قال سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة فقال عمر لا آمرك ولا أنهاك فقال عبد الرحمن بن عوف لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء قال معمر وكان قتادة يفتي به يقول ليس طلاقك في الشرك بشيء. ابن أبي شيبة [١٩٤٣٩] حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن رجلا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، ثم أسلم فطلقها في الإسلام تطليقة فسأل عمر عبد الرحمن بن عوف فقال: طلاقه في الشرك ليس بشيء. اهـ مرسل صالح.