للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٢٠١] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها. سعيد [١٩٦٠] نا شريك بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى شريح في الذي طلق امرأته ثلاثا في مرضه ترثه ولا يرثها. نا أبو عوانة قال: نا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح: في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة، وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ورثته ما كانت في العدة. نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر أن الأصابع سواء، الخنصر والإبهام سواء، وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، فما خلا فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به، قال مغيرة: وأنسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، ورثته ما دامت في العدة. ابن أبي شيبة [١٩٤١٤] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال شريح: أتاني عروة البارقي من عند عمر في المطلق ثلاثا في مرضه ترثه ما دامت في العدة لا يرثها وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه البيهقي [١٥٥٢٨] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي حدثنا سفيان بن محمد حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه في العدة ولا يرثها. وقال وكيع [أخبار القضاة ٢/ ١٩٣] أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يحيى معين قال: قال شعبة قال مغيرة: هذه لم أسمعها من إبراهيم أخبرني بها عبيدة عن إبراهيم قال: كان هذا في الكتاب إلى شريح إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض إنما ترثه ما دامت في عدته.

اهـ هذا مرسل جيد، عبيدة بن معتب متابع لمغيرة بن مقسم على ما حكى هشيم عنه.