للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد [١٤٥٥] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: سمعت إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه فقال: لينكحها إن شاء إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك. ابن أبي شيبة [١٨٧٦٦] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها، والخلع بين ذلك، فليس بطلاق قال الله (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). عبد الرزاق [١١٧٧١] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ثم أينكحها فقال: نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فلا بأس به. ورواه البيهقي [١٥٢٦١] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن عمرو بمثله. ورواه عبد الرزاق [١١٧٦٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن طاووسا قال كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص فقال: إني أستعمل ها هنا وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم الفدء فقال ابن عباس ليست بواحدة وكان يجيزه يفرق به قال وكان يقول: إنما هو الفداء ولكن الناس أخطؤوا اسمه. فقال لي حسن بن مسلم قال طاووس فراددت ابن عباس بعد ذلك فقال ليس الفداء بتطليق قال وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ثم يقول لا جناح عليهما فيما افتدت به ثم ذكر الطلاق بعد الفداء قال وكان يقول ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقا قال وكان لا يراه تطليقة. اهـ صحيح.

وقال الدارقطني [٢٧٤] نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إسحاق بن الحسن نا أبو حذيفة نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس قال: الخلع فرقة وليس بطلاق. اهـ سند صحيح.

وقال الفاكهي [١٧٨١] حدثنا محمد بن منصور قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال: تكلم طاوس فقال: الخلع ليس بطلاق إنما هو فراق، فأنكر ذلك عليه أهل مكة فقالوا: إنما هو طلاق، فاعتذر إليهم وقال: لم أقل هذا إنما قاله ابن عباس. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١١٧٦٧] عن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال: لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه يعني الفداء ما حدثته أحدا قال: كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ثم يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله، ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثانية (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا. اهـ صحيح.

وقال سعيد [١٤٥٣] حدثنا أبو عوانة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع. اهـ وقال أحمد في مسائل عبد الله [١٢٥١] نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال سئل عن الخلع فقال: ليس بشيء فقال الرجل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا يدرى ما هو. قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وبين امرأته كان طلقها بطلقتين ثم خلعها. صحيح.

وقال ابن سعد [٨١٨٥] أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أخبرنا سفيان عن ليث عن طاووس قال: كان يذكر عن ابن عباس: الخلع طلاق، فأنكره سعيد بن جبير، فلقيه طاووس فقال: لقد قرأت القرآن قبل أن تولد، ولقد سمعته، وأنت إذ ذاك همك لقم الثريد. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.

وقال عبد الرزاق [١١٧٤٧] عن ابن جريج عن عطاء قال: كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة المبارأة والفداء إلا أن ابن عباس لم يكن يقول ذلك. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١١٧٦٨] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق قال ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس قلت لعمرو فقالت إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا ففعل فقال واحدة فأدخلها فيها وقال عكرمة قال وأقول أنا كل شيء أخذه منها فهو فداء. عبد الرزاق [١١٧٧٠] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أحسبه عن ابن عباس قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق يعني الخلع. ابن أبي شيبة [١٨٨٤٦] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: تختلع حتى بعقاصها. اهـ لا بأس به.

وقال ابن جرير [٤٨٧١] حدثني ابن المثنى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عقصها. اهـ منقطع.