• سعيد [١٣١٧] نا أبو عوانة ومعتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: إذا طلق الرجل امرأته فأعلمها طلاقها، ثم راجعها وكتمها الرجعة حتى انقضت العدة، فلا سبيل له عليها. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٤٠] حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته، ثم سافر وراجعها، وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك، فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت العدة، فتزوجت المرأة فركب إلى عمر، فقص عليه القصة فقال: أنت أحق بها ما لم يدخل بها. سعيد [١٣١٤] نا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته، ثم سافر فراجع امرأته وهي لا تعلم، فاعتدت، فلما انقضت عدتها تزوجت، فقدم على عمر فأخبره، فقال عمر بن الخطاب: من قبلك جاء التفريط. فكتب له: إن كان زوجها لم يدخل بها فهو أحق بها. فقدم وقد تهيأت وامتشطت ليدخل عليها زوجها، وعندها النساء، فخلا بها، فناشدها الله، أقربك؟ قالت: لا. فأغلق الباب دون النساء، فلما أصبح قرأ عليهم كتاب عمر، فأقر مع امرأته. نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم بهذا الحديث. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته وهو غائب فأعلمها الطلاق، ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة فقدم أبو كنف، فإذا هي قد تزوجت، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال عمر: النجاء! فإن أدركتها قبل أن يدخل بها فهي امرأتك، وإن جئت بعد ما يدخل بها فلا سبيل عليها. فجاء فوافقها ليلة عرسها، فقال: استأذنوا لي عليها فإن لي إليها حاجة. ففعلوا، فأخذ برجلها. عبد الرزاق [١٠٩٧٩] عن الثوري عن حماد ومنصور والأعمش عن إبراهيم قال طلق أبو كنف رجلا من عبد القيس امرأته واحدة أو اثنتين ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت العدة ثم تزوجت فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه إلى أمير المصر إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي امرأة الأول قال إبراهيم وقال علي هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٤٣] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل قال: سمعت الحكم بن عتيبة يذكر عن أبي كنف أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فتزوجت فركب في ذلك إلى عمر فقال: ارجع، فإن وجدتها لم تأتي زوجها الذي نكحت فهي امرأتك، فرجع فلم يجدها أتت زوجها فقبضها. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٥] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا كنف طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد على رجعتها ولم يعلمها، قال: فقال له عمر: إن أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها. اهـ إنما رواه الحكم عن إبراهيم، قال عبد الرزاق [١٠٩٨٠] عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته وخرج مسافرا وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى زوجت فأتى عمر بن الخطاب فكتب له إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي للأول فقدم أبو كنف الكوفة فوجده لم يدخل بها فقال لنسوة عندها قمن من عندها فإن لي إليها حاجة فقمن فبنى بها مكانه وكانت امرأته. اهـ مرسل جيد، وكأنه غير القضاء الأول.