• مالك [١١٩٦] عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. اهـ رواه البخاري ومسلم نحوه.
وقال مسلم [٣٧٣٢] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. اهـ هكذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد، ورواه الزهري عن سالم ولم يذكر الحمل. ورواه أبو محمد الدارمي [٢٢٦٣] أخبرنا عبيد الله بن موسى أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت سالما يذكر عن ابن عمر أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين طلق ابن عمر امرأته، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة. قال أبو محمد: رواه ابن المبارك ووكيع أو حامل. اهـ