للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٨٠٦٤] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها. اهـ وقال الطبراني [٩٦١١] حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهرا من غير جماع، إذا أراد أن يطلقها للسنة ثلاثا طلقها في طهر واحدة، ثم عليها حيضة بعد آخر تطليقة. اهـ ضعيف معلول.