للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠٩٥٨] عن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين قال سئل ابن عمر أحسبت بها يعني التطليقة التي طلقها وهي حائض فقال وما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت. ابن أبي شيبة [١٨٠٦٣] حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن يونس بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقيل له: احتسبت بها؟ يعني التطليقة قال: فقال: فما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت. رواه مسلم ولفظه: قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. ورواه أحمد [٥٥٠٤] حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة سمعت يونس بن جبير سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض قال فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال فقلت لابن عمر أفتحتسب بها قال: ما يمنعه؟ نعم، أرأيت إن عجز واستحمق. اهـ ورواه بهذا اللفظ القاضي إسماعيل [٤١٠] حدثنا حجاج هو ابن منهال عن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير فذكره. ثم قال إسماعيل [٤١٣] حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر: أجعل ذلك طلاقا؟ قال: إن كان ابن عمر عجز واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقا. اهـ وقال ابن المنذر [٧٦٢٠] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو عمر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها. قلت له: تحسب بها. قال: نعم، فمه؟ اهـ