للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠٩٦٠] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها فردها ولم يرها شيئا فقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). اهـ أحسب معناه لم يعتد بالحيضة التي طلق فيها من العدة (١).

قال ابن أبي شيبة [١٨٠٤٩] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة (٢). البيهقي [١٥٨٠٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي. قال البيهقي: وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله، وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. اهـ هو في تاريخ ابن معين كذلك.


(١) - عبد الرزاق [١٠٩٦٥] عن الثوري عن ليث عن الشعبي عن شريح أن رجلا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث حيض ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها فقال: هو الذي الناس عليه. اهـ ليث ضعيف.
(٢) - هذا الأثر الذي احتج به ابن القيم على الخلاف في وقوع الحيض قال: قال محمد بن عبد السلام الخُشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. ذكره أبو محمد ابن حزم في المحلى. اهـ[زاد المعاد ٥/ ٢٢١]