• عبد الرزاق [١٠٩٦٦] عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى نافع عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة. اهـ هكذا قال عبد الرزاق.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٥٩] حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم. ابن أبي شيبة [١٩٠٦٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. حرب [٢/ ٥٩٦] حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت سئل عن النفساء قال: لا تعتد بدم نفاسها من حيضها. اهـ أي لها حكم من طلقت في الحيض يقع الطلاق، ولا يحسب ذلك الحيض. والله أعلم. وهذا سند صحيح، قيس بن سعد أبو عبد الملك مكي ثقة.
قلت: كانوا يفتون بالطلاق ولا يستفصلون عن الحيض. بل قالوا أن الطلاق بالرجال لا بالنساء. وأوقعوا طلاق من طلق عدد النجوم وما اعتدى فيه الرجال واستحمقوا (١).
(١) - قال ابن المنذر [٩/ ١٤٩] وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض الحسن وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الثوري سفيان وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي وأهل الشام، وبه قال الليث بن سعد وأهل مصر، وهو قول الشافعي وأصحابه أبي ثور وغيره، وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع، فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها الطلاق إذ مطلقه متعد ما أمر به فصار طلاقه باطلا. اهـ وروى البيهقي [١٥٨٠١] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: من طلق امرأته وهي حائض أو هي نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه. اهـ