• ابن جرير [٤٦٨٣] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة، فأرادت أن تغتسل، ووضعت ماءها لتغتسل، فراجعها فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بمثله إلا أنه قال: ووضعت الماء للغسل، فراجعها، فسأل عبد الله وعمر فقال: هو أحق بها ما لم تغتسل. اهـ هكذا رواه الحكم بن عتيبة عن إبراهيم. ورواه البيهقي [١٥٧٩٢] من طريق أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال: قد راجعتك قد راجعتك. فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فقال عمر: وأنا أرى ذلك. اهـ رواه الدبري عن عبد الرزاق ولم يذكر علقمة. الطحاوي [٤٥٠٠] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا سفيان بن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما كانت الثالثة ودخلت المغتسل، أتاها زوجها فقال: قد راجعتك ثلاثا، فارتفعا إلى عمر، فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه. ابن جرير [٤٦٨٢] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين، فجاء وقد وضعت مائي، وأغلقت بابي، ونزعت ثيابي. فقال عمر لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.
ورواه الطبراني [٩٦١٧] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاء رجل وامرأته فقال: طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: أما إنه لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه، فقال عمر: حدثيني، فقالت: طلقني، ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض، وانقطع عني الدم، وضعت غسلي، ورددت بابي، ونزعت ثيابي، فقرع الباب، قال: قد رجعتك قد رجعتك فتركت غسلي، ولبست ثيابي، فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقلت: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة، فقال عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك. وقال حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن عمر وابن مسعود مثله، ولم يذكر علقمة. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٠٩٨٨] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر فذكر الحديث. وهذه رواية الدبري، والصواب عن علقمة.
وقال سعيد [١٢١٦] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن رجلا من الأنصار طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض فلما دخلت لتغتسل أراد الدخول عليها فمنع من ذاك وكانت ذات حشم فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فقالت: رأيت الطهر ووضعت الثياب وقربت الماء، قال: هل كنت استنفضت؟ قالت: لا، فردها عليه. نا خالد عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مثل ذلك. ابن جرير [٤٦٨٦] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ لم يصرح مغيرة بن مقسم بالسماع.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٢٦] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. سعيد [١٢٣٠] نا أبو معاوية قال: أنا الأعمش عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ابن جرير [٤٦٨٥] حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يقولان: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. اهـ لم يصرح الأعمش بالسماع.
وقال عبد الرزاق [١٠٩٨٥] عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. اهـ حماد هو ابن أبي سليمان.
وقال ابن جرير [٤٦٧٥] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولن فيها. فقال: أنت أحق أن تقول. قال: لتقولن. قال: أقول: إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قال، ذاك رأيي وافقت ما في نفسي. فقضى بذلك عمر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود فذكر نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا زوجها أحق بها ما لم تغتسل أو قالا تحل لها الصلاة. اهـ هذا أصح، ليس فيه قتادة، إلا أن يكون تحويلا عن إبراهيم وقتادة مرسلا.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٢٨] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد الله أنهما قالا: هو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٩] حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. سعيد [١٢١٨] نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. الطحاوي في الأحكام [١٩٢١] حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا سفيان قال: أخبرني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله مثله. اهـ هذا مختصر من الوجهين. وأصحهن جميعا رواية سفيان عن منصور مختصرا ومطولا، وهو خبر صحيح، والله أعلم.
وقال ابن جرير [٤٦٨٠] حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال قال عمر: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٣٤] حدثنا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة، أو تطليقتين قال: فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: يا فلانة إني قد راجعتك، فقالت: كذبت ليس ذلك إليك, فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب وعنده عبد الله بن مسعود فقال عمر: ما ترى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال: أنشدك بالله هل كنت لطمتيه بالماء؟ قالت: ما فعلت، قال: فقال: خذ بيدها. اهـ جويبر ضعيف.
وقال ابن جرير [٤٦٨١] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن يونس بن جبير أن عمر بن الخطاب طلق امرأته، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال عمر بن الخطاب: امرأتي ورب الكعبة. فراجعها قال ابن بشار: فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي فقال: سمعت هذا الحديث من أبي هلال عن قتادة وأبو هلال لا يحتمل هذا. اهـ منكر.