للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد [١٢٢٣] نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وابن مسعود وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت قالوا: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٠] حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة. حرب [١٢٥٧] حدثنا سعيد بن عون الأشعثي قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته التطليقة والتطليقتين: إنه أملك بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وترثه ويرثها. اهـ مرسل شامي حسن.

وقال الطحاوي [١٩٢٣] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا الوهبي قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته، فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها. فسألت عن ذلك بالمدينة فبلغني أن عمر ومعاذا وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ وهذا سند جيد عن مكحول، ورواه عمر بن راشد اليمامي عن مكحول.