• مالك [١١٩٩] عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. عبد الرزاق [١١٠٠٦] عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة فرفع ذلك إلى معاوية فلم يدر ما يقول فكتب فيها إلى زيد بن ثابت فكتب إليه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما. عبد الرزاق [١١٠٠٨] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن ذلك في رجل يقال له الأحوص الشامي فحاضت امرأته الثالثة ومات فقال زيد لا ميراث بينهما. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه. سعيد [١٢٢٦] نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئ منها. سعيد [١٢٢٨] نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما. عبد الرزاق [١١٠٠٣] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وسليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه. البيهقي [١٥٧٨٤] من طريق أحمد بن شيبان حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار قال: كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه.
ابن جرير [٤٧٢٣] حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته فرأت الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. اهـ أسنده أبو أسامة، رواه البيهقي [١٥٧٨٧] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها حدثنا بشر بن أحمد حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد الخياط حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار قال قال زيد بن ثابت: إذا قطرت من المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها. اهـ وقال ابن جرير [٤٧١٠] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال، إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها. حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قالا جميع حدثنا أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص رجل من أشراف أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو ثنتين، فمات وهي في الحيضة الثالثة، فرفعت إلى معاوية، فلم يوجد عنده فيها علم. فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث معاوية راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا ترثه، ولو ماتت لم يرثها. فكان ابن عمر يرى ذلك. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص فذكر نحوه عن معاوية وزيد. اهـ
وقال ابن جرير [٤٧٢١] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت فكتب إليه زيد: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت، وكان ابن عمر يقوله. الطحاوي [٤٤٩٨] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع مثله.
وقال حرب [١٢٥٥] حدثنا أبو معن قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت وعائشة أنهما قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فلا سبيل له إليها. وقال ابن جرير [٤٧٠٧] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين قال قال زيد بن ثابت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها وزاد ابن أبي عدي قال: قال علي بن أبي طالب: هو أحق بها ما لم تغتسل. اهـ صحاح.
وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٢١] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن شداد عن عمر بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة. ابن جرير [٤٧٢٣] حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن موسى بن شداد عن عمر بن ثابت الأنصاري فذكره. لا بأس به.