للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١١٩٤] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. ابن أبي شيبة [١٨٥٩٩] حدثنا عبيدة بن حميد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد. أبو الجهم [٣٧] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فإنه لا يجوز لسيده طلاق إلا أن يطلقها زوجها. حرب [١/ ٤١٠] حدثنا أبو معن الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله بن عمر يحدث عن نافع عن ابن عمر قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالطلاق بيد العبد. حرب [١/ ٢٨٥] حدثنا أحمد قال: بنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: قال: إذا نكح العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد. ابن أبي شيبة [١٨٦٠٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد، وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد. اهـ صحاح.

وقال سعيد [٧٩٥] نا هشيم أنا ابن أبي ليلى والحجاج عن نافع عن ابن عمر، وحجاج عن إبراهيم عن شريح، ومغيرة عن إبراهيم، ويونس عن الحسن، وحصين وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنهم قالوا: إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى المولى إن شاء جمع وإن شاء فرق. اهـ حسن، له شاهد تقدم في النكاح.