للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٧١٦٩] حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: وقال ابن عباس (إلا ما ملكت أيمانكم) ينزع الرجل وليدته امرأة عبده. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٢٩٦٠] أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقول: طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا وإذا كان العبد له والأمة لغيره طلق للسيد إن شاء. اهـ سند صحيح.

وقال سعيد [٨٠٠] نا هشيم قال أنا منصور عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: الأمر إلى المولى أذن له أو لم يأذن له ويتلو هذه الآية (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء). اهـ صحيح، يريد بالمولى السيد.

وقال عبد الرزاق [١٢٩٦٢] أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال ابن عباس لا طلاق لك فارجعها فأبى. ثم قال وأخبرنا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد سأل ابن عمر فقال: لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك. اهـ هذا عن ابن عمر مرسل. وقال سعيد [٢٠٨٧] نا هشيم أنا أبو الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أنه قال لغلام له: لك فلانة لأمة له فاتخذها. سعيد [٨٠٦] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال له ابن عباس: راجعها. فأبى، فقال: هي لك استحلها بملك اليمين. ورواه البيهقي [١٤٢٢٩] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد (١). صحيح.


(١) - عبد الرزاق [١٢٩٦١] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني غير واحد كان يقول: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده. اهـ صحيح.