للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١١٩١] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت عليك. مالك [١١٩٢] عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك. مالك [١١٩٠] عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك. ابن أبي شيبة [١٨٥٥٧] حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن نفيعا فتى أم سلمة طلق امرأته وهي حرة تطليقتين، فحرصوا على أن يردوها عليه، فأبى عثمان وزيد، قال سليمان: ويقول أحد غير هذا؟ فلما قدمت المدينة، كتبت إلى أبي قلابة، فكتب إلي: إنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا: إذا كان زوجها حرا وهي أمة، فطلاقه طلاق حر، وعدتها عدة أمة، وإن كان زوجها عبدا وهي حرة، فطلاقه طلاق عبد، وعدتها عدة حرة. سعيد [١٣٢٨] نا سفيان عن أيوب سمع سليمان بن يسار يقول: إن نفيعا فتى أم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين، فحرصوا أن يردوها عليه، فأبى ذلك عثمان وزيد بن ثابت. عبد الرزاق [١٢٩٤٧] عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان قالا في مملوك كان لأم سلمة اسمه نفيع طلق امرأته تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكانت امرأته حرة.

عبد الرزاق [١٢٩٤٩] عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن مكاتبا لأم سلمة اسمه نفيع كانت تحته امرأة فطلقها تطليقتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك إلا أن الثوري قال لقيهما وهما متخاصران. عبد الرزاق [١٢٩٤٤] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهي حرة فقضى له أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عبد الرزاق [١٢٩٤٦] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال والعدة للنساء ذكره أبوسلمة عن نفيع مكاتب أم سلمة. ابن أبي شيبة [١٨٥٦١] حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثنا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا؟ فقالا: طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة. البيهقي [١٥٥٥٩] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني نفيع أنه كان مملوكا وكانت عنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة. اهـ صحاح عن عثمان وزيد، وهي قصة واحدة.

وقال أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني [٤٦٤] حدثنا الربيع نا الشافعي أنا مالك حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام طلق امرأته حرة تطليقتين، فاستفتينا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: لا يقربها، ثم جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: حرمت عليك. وقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب حدثني مالك فذكر مثله. اهـ أظنه من قديم حديث مالك.

وقال عبد الرزاق [١٢٩٤٨] أخبرنا ابن جريج عن أيوب قال حدثني رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم المؤمنين قال جاءها غلام لها تحته امرأة حرة فقال لها طلقت امرأتي فقالت عائشة لا تقربها وانطلق فسأل فسئل عثمان فقال: لا تقربها ثم جاء عائشة فحدثها ثم انطلق نحو زيد بن ثابت فسأله فقال لا تقربها. اهـ وقال أبو بكر النيسابوري [٤٦٦] حدثنا يوسف وأبو حميد قالا: نا حجاج نا ليث حدثني أيوب بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها جاءها غلام لها تحته امرأة حرة من حمير، فقال لها: طلقت امرأتي تطليقتين؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا تقربها، فانطلق، فسأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: لا تقربها، ثم جاء إلى عائشة فحدثها، فقالت: انطلق فسل، وسأل زيد بن ثابت، فقال: لا تقربها. اهـ وهذا إسناد صحيح، وكأنه قصة أخرى.

وقال الطحاوي [٤٥٠٣] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول: الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة. إن كان الرجل حرا، وكانت المرأة أمة، فثلاث تطليقات، والعدة عدة الأمة حيضتان. وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض. اهـ هذا التفصيل " إن كان الرجل حرا .. " لم يأت إلا في رواية ابن شهاب، وكان زيد يقول بالأطهار. فالأظهر أنه مدرج من كلام الزهري، لكنه كان على مذهب زيد وأهل المدينة بأخرة في الأطهار (١)، غير أنه كان يروي أن بريرة اعتدت ثلاث حيض (٢).

وقال سعيد [١٣٢٩] نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن زيد بن ثابت قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. اهـ صحيح.

وقال البيهقي [١٥٥٦٠] حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي من أصله حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف أخبرنا أبو خليفة حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. اهـ صحيح.


(١) - قال عبد الرزاق [١١٠٠٣] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وسليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج. قال: وبه كان يأخذ الزهري. اهـ
(٢) - قال عبد الرزاق [١٣٠١١] أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب قال: اعتدت بريرة ثلاث حيض. وقال ابن أبي شيبة [١٩١١٥] حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن الزهري قال: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة. اهـ