• ابن أبي شيبة [١٨٥٦٢] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين وعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان. أبو الجهم [٣٨] ثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ليطلق العبد الحرة تطليقتين ثم تحرم عليه ثم تعتد هي عدة الحرة ويطلق الحر الأمة تطليقتين، ثم تحرم عليه، وتعتد هي حيضتين. البيهقي [١٥٥٦٢] من طريق عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض. اهـ صحيح، تقدم.
وقال عبد الرزاق [١٢٩٥٨] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء. عبد الرزاق [١٢٩٥٩] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالمرأة يقول إذا كانت الأمة تحت الحر فطلقها فطلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها اثنتان وعدتها ثلاث حيض. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٢٩٥٧] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء. اهـ صحيح.