• عبد الرزاق [١٢٨٨٤] أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض فإن كانت لم تبلغ المحيض فخمسة وأربعين يوما. وقال عبد الرزاق [١٢٨٨٥] عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة صغيرة أو قاعدا قال قال عمر: شهر ونصف. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [١٦٨٩٧] حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة. ابن أبي شيبة [١٦٩١٣] حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض فأربعون يوما. اهـ رواية ابن جريج أقوى، وهو مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٨٨٧] حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قلت للزهري: أما علمت أن عمر حتى انقضاء أجله وابن مسعود بالعراق حتى انقضاء أجله وعثمان بن عفان كانوا يستبرئون الأمة بحيضة، حتى كان معاوية فكان يقول: حيضتان، فقال الزهري: وأنا أزيدك عبادة بن الصامت. حرب [٢/ ٧٦٢] حدثنا أحمد قال ثنا عباد بن عوام قال ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قلت للزهري: أما بلغك أن عمربن الخطاب حتى انقضاء أجله كان يستبرئ الأمة بحيضة وعبد الله بن مسعود بالعراق قال: تستبرأ الأمة بحيضة وأن عثمان بن عفان كان يستبرئها بحيضة حتى كان معاوية فقال: حيضتين. قال الزهري: وأنا أزيدكم عبادة بن الصامت، أي موافقا لذلك. اهـ وهذا أيضا مرسل، وابن إسحاق يدلس. ورواية الحيضتين عن عمر أسند.
وقال أحمد في مسائل صالح [٦٢٩] حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن مكحولا حدثه أن عثمان قضى في عدة أم الولد من العتق والوفاة من سيدها بحيضة قال مكحول ثم زادها معاوية حيضة أخرى. اهـ هذا أولى، وهو مرسل.