للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١١٩٣] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. اهـ صحيح. هذه عدتها إذا طلقت.

وقال ابن أبي شيبة [١٩١٠٢] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال: عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف. اهـ ضعيف (١).

وقال مالك [١٢٣٥] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. عبد الرزاق [١٢٨٧٠] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عدة الأمة حيضة. اهـ هذا مختصر. وقال عبد الرزاق [١٢٨٩٩] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل عدة الأمة تباع حيضة. عبد الرزاق [١٢٩٠٠] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الأمة تباع قال: تستبرأ بحيضة. الفسوي [٣/ ٧] ثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يستبرئ الإماء بحيضة. قال حماد: وكان أيوب قبل ذلك قال عن نافع قال كان ابن عمر يقول: عدة أم الولد حيضة. قال حماد: فسألت عنه عبد الله بن عمر وعبد الرحمن السراج فحدثاني عن نافع أن ابن عمر كان يقول: عدة أم الولد حيضة. وقال ابن أبي شيبة [١٩١٠٨] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ قال: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة. سعيد [١٢٨٨] نا أبو معاوية قال: أنا الحجاج عن نافع أن ابن عمر قال: عدة أم الولد حيضة. ابن أبي شيبة [١٩٠٩٥] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها. حرب [٢/ ٧٤٤] حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: استبرأ أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها حيضة. أحمد في رواية صالح [٦٢٦] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: تستبرئ أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها حيضة. وقال حدثنا إسحق بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها فعدتها حيضة. البيهقي [١٥٩٩٠] من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عدة أم الولد بحيضة.

البيهقي [١٦٠٠٦] من طريق يحيى بن معين حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عدة أم الولد إذا مات سيدها والأمة إذا عتقت أو وهبت حيضة. اهـ صحيح، علقه البخاري، وهذه عدتها إذا بيعت واستفيدت، تستبرأ بحيضة، وكان ابن عمر يرى أن أم الولد تعتق بموت سيدها، فتعتد لأنها أعتقت لا كالمتوفى عنها، يأتي في موضعه إن شاء الله.

وقال عبد الرزاق [١٢٩٣٨] عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن عمر قال: تعتد حيضة. سعيد [١٢٨٩] نا هشيم قال: أنا داود عن الشعبي عن ابن عمر قال: تعتد بحيضة واحدة. ابن أبي شيبة [١٩٠٨٢] حدثنا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن عمر قال: عدتها حيضة. أحمد في رواية صالح [٦٢٨] حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها حيضة (٢) اهـ سند صحيح، بمعنى ما روى نافع.

وقال ابن أبي شيبة [١٦٨٩٢] حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة. اهـ حسن.

وقال ابن أبي شيبة [١٦٩٢١] حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي قال: وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه كأن في عنقها إبريق فضة قال: فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون. اهـ استدل به إسحاق بن إبراهيم في مسائل المروزي. وأيوب بن عبد الله اللخمي ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري في التاريخ: أيوب بن عبد الله اللخمي سمع ابن عمر قال وقعت في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي حتى قبلتها والناس ينظرون إلي قاله لنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب (٣). اهـ حرب [٢/ ٧٥٦] حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد عن علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي أن ابن عمر قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية جميلة كأن عنقها إبريق فضة فقال ابن عمر: فما ملكت نفسي حتى وثبت إليها فجعلت أقبلها والناس ينظرون. ابن المنذر [٨٥٤٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة، قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن وثبت عليها، فجعلت أقبلها، والناس ينظرون. اهـ علي بن زيد بن جدعان كانوا يتكلمون في حفظه.


(١) - قال عبد الله بن أحمد في العلل عن أبيه [٢٨٩١] قرأت على أبي: عبدة بن سليمان الكلابي قال حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال: عدة الأمة إذا طلقت حيضتان فإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. قرأت على أبي: عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي مثله. سمعت أبي يقول: هذا خطأ إنما هو سعيد عن حبيب عن عطاء عن عمر، وحبيب عن الحسن وعلي في الكتب كذا هو يعني كتب سعيد بن أبي عروبة. اهـ كذا وجدته عن عمر، وإنما هو عن ابن عمر. ورواية سعيد عن حبيب المعلم عن الحسن كتبتها قريبا.
(٢) - ابن أبي شيبة [١٩٠٨٧] حدثنا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: عدتها حيضة، فلم لا تورثونها إذا جعلتموها ثلاث حيض. سعيد [١٢٩٦] نا هشيم قال: أنا سيار عن الشعبي قال: قيل له أتعتد أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا؟ قال: أفلا تورثونها إذا. اهـ صحيح.
(٣) - قال عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد [٥٧٨] حدثني أبو معمر حدثنا ابن أبي حازم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: من الناس ناس لا تذكر عيوبهم. اهـ سند جيد.