للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٣٠٠١] عن بعض أصحابه عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي في رجل كانت عنده أمة فطلقها اثنتين ثم اشتراها قيل له: أيأتيها فأبى. ابن أبي شيبة [١٦٣٧٧] حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: لا يطؤها. البيهقي [١٥٥٩٨] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن ابن عون (١) عن أبي صالح يعني الحنفي قال: سأل ابن الكواء عليا عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال: لا تحل له. وكذلك رواه يحيى القطان عن شعبة. اهـ صحيح، أبو صالح اسمه عبد الرحمن بن قيس ويقال ماهان. وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله بن سعيد.

وقال الدولابي في الكنى [١٤٩٧] حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله. اهـ أي في رجل كانت تحته أمة فطلقها فبت طلاقها ثم اشتراها هل تحل له أن يمسها قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. حسن.

وقال أحمد في مسائل صالح [١٤١٣] حدثنا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم والحكم قال ذكر أحدهما عن عبيدة عن علي قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ ثقات.


(١) - صوابه أبو عون.