للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٩٩٠] عن ابن جريج عن عطاء قال قلت لعطاء رجل بت أمة ثم ابتاعها ولم تنكح بعده أحدا أتحل له قال: نعم كان ابن عباس يقوله. قال عطاء: وإن كان أصابها حين ابتاعها ثم أعتقها فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره وإن لم يصبها فلا. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٣٠٠٠] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن عبدا من أهل اليمن طلق امرأته فبتها ثم أراد العبد أن يبتاعها فجاء ابن عباس يسأله عن ذلك فأمره أن يبتاعها إن شاء. اهـ صحيح.

وقال سعيد [٨٠٧] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس: ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده. قال: وذكر (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء). اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٢٨٤٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال ابن عباس: إنك لا طلاق لك فارجعها، فأبى، فقال ابن عباس: هي لك فاستحللها بملك اليمين، فأبى. سعيد [١٤٨٧] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أن عبدا لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له: ارجعها فأبى، فوهبها له وقال: استحلها بملك اليمين. حدثنا هشيم نا أبو الزبير عن أبي معبد أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال ابن عباس: ارجعها لا أم لك فإنه ليس لك من الأمر شيء فأبى، فقال: هي لك فاتخذها. اهـ صحيح، تقدم.