للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد [١٢٤٥] نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي في رجل مملوك نكح أمة ثم أعتقت قبله أتخير الأمة أن تقر عنده أو تكره عليه؟ قال: بل تخير، قلت: فكيف إن كانت ولدت من سيدها غلاما فصار زوجها لابنها أيحرمها ذلك عليه أم لا؟ قال: أرى أن تحرم عليه لذلك، قلت: وكيف إن كانت عنده حينا قليلا أو كثيرا، ثم أراد أن ينتزع منه ألها ذلك أم لا؟ وقالت: إني لم أعلم أن لي من أمري شيئا، قال: إذا استقرت حتى يأتيها فهي امرأته، قلت: فكيف إن كان صار العبد لها من ميراثها من بعد ولدها؟ قال: لا تحل له، وكان علي بن أبي طالب يقول: يؤمر بطلاقها. اهـ مرسل حسن.