للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠٩٣٦] عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت قال ابن عباس فذلك حين وضعت أجلها قال وتلا ابن عباس (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) قال ابن طاووس وإن كان سقط بين ذلك فكذلك قال وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا ابن عباس (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) قال ابن عباس فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد، قال ابن جريج قصصته على ابن طاووس عن أبيه فأقر به. اهـ صحيح.