للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٢٢٦] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. سعيد [١٥٢٢] حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا وضعت فقد حلت. فقال رجل من الأنصار: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل أن يدلى في حفرته فقد انقضت عدتها. عبد الرزاق [١١٧١٩] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا وضعت حملها حل أجلها قال فحدثه رجل من الأنصار أن عمر قال لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت للأزواج. سعيد [١٥٢١] حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدث أبي قال: سمعت أباك يقول: إذا وضعت ذا بطنها وزوجها على السرير فقد حلت. عبد الرزاق [١١٧١٨] عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال إذا وضعت حملها فقد حل أجلها قال وقال إن رجلا من الأنصار قال سمعت أباك يقول لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت. ابن أبي شيبة [١٧٣٧٩] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم قال: قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدث ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلت. الطحاوي [١٨٢٥] يونس حدثنا قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع سالما يقول: سمعت رجلا يقول لأبي سمعت أباك يقول: إذا وضعت الحامل المتوفى عنها زوجها ذا بطنها، وزوجها على السرير، فقد حلت. اهـ صحيح.