(٢) - قال عبد الرزاق [١٢٣٢٦] عن الثوري عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال: إذا فقد في الصف تربصت سنة، وإذا فقد في غير الصف فأربع سنين. اهـ علقه البخاري. (٣) - عبد الرزاق [١٢٣١٩] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمر أمر مولى المغيب عنها أن يطلقها. يدل على صحته عند عمرو. (٤) - روى البيهقي [١٥٩٨٢] من طريق ابن بكير حدثنا مالك قال: أدركت الناس وهم ينكرون الذي قال بعض الناس عن عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها وفي المرأة قال مالك: إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها وذلك الأمر عندنا. قال مالك رحمه الله: إن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها. اهـ التخيير رواه معمر عن الزهري كما رواه المكيون والعراقيون.