• سعيد [١٧٦١] نا هشيم أنبأ سيار عن الشعبي أنه كان يقول في امرأة المفقود: إن جاء الأول فهي امرأته ولا خيار له وكان علي بن أبي طالب يقول ذلك. اهـ سند صحيح.
وقال الشافعي [هق ١٥٩٧٠] أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي في امرأة المفقود: إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير. اهـ سعيد أقوى في هشيم.
وقال سعيد [١٧٥٧] نا أبو عوانة عن منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي في امرأة المفقود قال: هي امرأته. الشافعي [هق ١٥٩٦٩] أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج. اهـ عباد مغموز، وهذا ثابت عن علي.
وقال عبد الرزاق [١٢٣٣٠] عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق. عبد الرزاق [١٢٣٣١] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال تتربص حتى تعلم أحي هو أو ميت. عبد الرزاق [١٢٣٣٢] عن معمر عن ابن أبي ليلى عن الحكم نحوه. ابن أبي شيبة [١٦٩٧٤] عن أبي بكر بن عياش عن منصور عن الحكم عن علي قال: إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يقبل أو أن يموت. سعيد [١٧٥٨] نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال: قال علي: إذا فقدت المرأة زوجها فلا تتزوج حتى تستبين أمره. مرسل حسن.
وروى البيهقي [١٥٩٧١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا أبو أسامة عن زائدة بن قدامة حدثنا سماك عن حنش قال قال علي: ليس الذي قال عمر بشيء يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل. اهـ سند ضعيف.
وقال ابن المنذر [٧٣٩٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ثم يطلقها الولي، ثم تعتد بعد أربعة أشهر وعشرا، فإذا جاء زوجها خير بين الصداق وبين امرأته. اهـ ضعيف.