• ابن أبي شيبة [١٩٠٥٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا: جميعا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرا، ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله بحبسها نفسها في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، إذًا تجحف بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شيء لها. وقال البيهقي [٧/ ٤٤٥] وروى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود فقالا تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم ذكروا النفقة فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذا يضر ذلك بأهل الميراث ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله وإن لم يقدم فلا شيء لها. سعيد [١٧٥٦] نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين. قال ابن عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها لأنها حبست نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذا أجحف ذلك بالورثة، ولكن تستدين، فإن جاء زوجها أخذت من ماله، وإن غاب قضت من نصيبها من الميراث. وقالا جميعا: ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال. ابن المنذر [٧٤٠٢] حدثني يحيى حدثنا الحجبي حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين. فقال ابن عمر: ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين، فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث.
وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها. اهـ حسن لا بأس به، وجعفر أبو بشر ليس بالقوي.