للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن جرير [٢٠/ ٢٨٣] حدثنا علي قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) فهذا في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها تتزوج من شاءت، ثم قرأ (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) يقول: إن كان سمى لها صداقا، فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقا، متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. اهـ حسن.