للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الشافعي [هق ١٥٨٤٠] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها. اهـ لا بأس به.