للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٢١٩] عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. عبد الرزاق [١١١٤٩] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وعبيد الله وغيرهما أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها. سعيد [١٥٢٥] نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعوا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقتين، وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل فطلقها، فرجعت إليه قال: هي على ما بقي من الطلاق. حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب قال: هي على ما بقي من الطلاق. عبد الرزاق [١١١٥١] عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر مثله. عبد الرزاق [١١١٥٢] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول: سألت عمر عن شيء سئلت عنه بالبحرين وكان أبو هريرة مع العلاء بن الحضرمي عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت غيره ثم تركها زوجها الآخر ثم راجعها الأول فقال هي على ما بقي من الطلاق.

ابن أبي شيبة [١٨٦٨٨] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن سمعنا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين فتزوجت، ثم إن زوجها طلقها، ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٦] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن عمر قال: على ما بقي من الطلاق. البيهقي [١٥٥٣٢] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد هو ابن عبد الرحمن وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت زوجا ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول على كم هي عنده؟ قال: هي عنده على ما بقي. ورواه من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال: ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره. قال الحميدي: وكان سفيان قيل له فيهم سعيد بن المسيب فقال حدثنا الزهري هكذا لم يزدنا على هؤلاء الثلاثة فلما فرغ منه قال: لا أحفظ فيه عن الزهري سعيدا ولكن يحيى بن سعيد حدثناه عن سعيد عن أبي هريرة نحو ذلك، وكان حسبك به. اهـ هو في المعرفة كذلك. حرب [١/ ٤٤٠] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب: من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم طلقها حتى يخلوا أجلها، فتزوجت، ثم رجعت إليه، فهى عنده على ما بقي من الطلاق. اهـ صحاح.

وقال عبد الرزاق [١١١٥٣] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن أبا هريرة كان بالبحرين مع العلاء بن الحضرمي فسأله رجل من عبد القيس طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتركها حتى عدتها فنكحها رجل آخر فطلقها أو مات عنها - قال أبو سعيد (١) وجدت في كتاب غيري وسقط علي من كتابي - ثم نكحها زوجها الأول وطلقها تطليقتين فاستفتى أبا هريرة فأفتاه أن قد حلت منه فحرمت عليه ثم قدم على عمر فأخبره الخبر فقال عمر بماذا أفتيته فأخبره فقال أصبت وقال علي وأبي بن كعب قول عمر أيضا. اهـ أخشى أن يكون دخل فيه حديث آخر.


(١) - هو ابن الأعرابي راوي المصنف عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق.